الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فنجمل الجواب عما سألت عنه في نقطتين:
أولاهما: أن عليك إثم الاعتداء على حق الملكية الفكرية التي أفتت المجامع الفقهية باعتبارها وحرمة الاعتداء عليها وجعلت لأصحابها حقا ماليا فيها، ويلزم المعتدي قيمة ما فوته عليهم من المنافع وما لحق بهم من ضرر، وتدفع هذه القيمة إلى الجهة المالكة له إن استطعت وإلا فتصدق بها.
ثانيهما: من يستخدم برامج مقرصنة في عمله فما حصل عليه من عمله المباح في الإعلانات المشروعة ونحوها مباح له، وعليه أن يكف عن استعمال البرامج المقرصنة في المستقبل.
والله أعلم.