الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا لم يكن في فعلك هذا تشبه بالكفار أو الفساق، أو تشبه بالنساء، فإنه لا حرج فيه، لأن الأصل الإباحة، وانظر الفتوى رقم: 60744.
وقد بينا في الفتوى رقم: 36376، ضابط التشبه المنهي عنه في حق كل من الرجال بالنساء والنساء بالرجال، وهو أن ما كان مختصاً بواحد منهما لم يجز للآخر التشبه به فيه.
والله أعلم.