حكم تشقير الحواجب
8-6-2002
| إسلام ويب
السؤال:
حكم صبغ الحواجب ليس كليا بل تحديدها توهمالذي يراها كأنها عملية نمص وأنما هي تشقير للحواجب ........ جزيتم خيرا.ُ
الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا مانع من تشقير الحواجب، إن لم يكن فيه تشبهً بالكفار، أو تدليس على الخاطب، وراجعي الفتوى رقم:
15540
.
والله أعلم.
www.islamweb.net