الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمعنى أن الصلاة تكره أي أنه يكره أداؤها عند وجود سبب من الأسباب كمن توضأ بسؤر ما يأكل النجاسات، أو تيمم بتراب نجس لا يعلم نجاسته، أو صلي في ثوب تظهر من ورائه البشرة عند التأمل ونحو ذلك، فيقولون تكره الصلاة على تلك الحال وتعاد في الوقت أي تعاد الصلاة ما دام وقتها باقيا لم يخرج بعد، فإن خرج فلا تعاد، وهذا يذكره كثيرا فقهاء المالكية في كتبهم جاء في الدسوقي: والحاصل أن المغلظة من الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه... إلى أن قال: وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت لكشفها وإن حرم النظر لذلك كما يأتي. اهـ
وفي فتح الباري في شرح صحيح البخاري لابن رجب الحنبلي: يقول مالك والأوزاعي وغيرهما فيمن صلى في الوقت صلاة فيها بعض نقص: إنها تعاد في الوقت، ولا تعاد بعده. اهـ.
والله أعلم.