الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان حال الموقع ومعاملته كما ذكرت فلا حرج في التعامل معه إن كان يسوق لما هو مباح مشروع، لجواز السمسرة وأخذ أجرة عليها، جاء في كشاف القناع: فمن فعله ـ أي العمل المسمى عليه الجعل، والسمسرة داخلة في الجعالة ـ بعد أن بلغه الجعل استحقه كدين استقر أي كسائر الديون على المجاعل، لأن العقد استقر بتمام العمل فاستحق ما جعل له. اهـ.
وانظر في بعض ضوابط التسويق الفتوى رقم: 171049.
والله أعلم.