الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس هناك مانع شرعي من استعمال الطرق العلمية لمعرفة نوع الجنين، وراجعي للفائدة الفتويين رقم: 3197، ورقم: 129732.
بخلاف الطرق التي تقوم على الخرافة والدجل وما أشبه ذلك، وراجعي الفتوى رقم: 33148.
وأما مسألة استعمال ماء الملفوف الأحمر المغلي أو غيره من أنواع الأطعمة بالطريقة المذكورة في السؤال، فلا حرج فيها، إن ثبت نفعه علميا، ودعت إليه حاجة، فإن الماء أشرف أنواع المطعومات ومع ذلك يشرع استعماله في إزالة النجاسات مع إمكان الاستجمار، وذلك لحاجة التطهر، خلافا لمن منع ذلك لكونه مطعوما، قال العدوي في حاشيته تعليقا على ندب الجمع بين الحجارة والماء ولو عذبا، بالنسبة للمستنجي: قوله: ولو عذبا ـ أفاد به الرد على من يقول يكره الماء العذب، لأنه من المطعوم، بل قال بعض: لا يجوز الوضوء ولا الاستنجاء بالماء العذب، لأنه طعام كما لا تزال النجاسة بالطعام. اهـ.
ومما يؤكد ذلك ما روته أمية بنت أبي الصلت عن امرأة من بني غفار قالت: أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم على حقيبة رحله، قالت: فوالله لم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصبح فأناخ ونزلت عن حقيبة رحله فإذا بها دم مني فكانت أول حيضة حضتها، قالت: فتقبضت إلى الناقة واستحييت، فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما بي ورأى الدم قال: ما لك لعلك نفست؟ قلت: نعم، قال: فأصلحي من نفسك ثم خذي إناء من ماء فاطرحي فيه ملحا ثم اغسلي ما أصاب الحقيبة من الدم ثم عودي لمركبك. رواه أبو داود وأحمد.
قال الخطابي في معالم السنن: فيه من الفقه أنه استعمل الملح في غسل الثياب وتنقيته من الدم، والملح مطعوم، فعلى هذا يجوز غسل الثياب بالعسل إذا كان ثوباً من إبريسم يفسده الصابون، وبالخل إذا أصابه الحبر ونحوه، ويجوز على هذا التدلك بالنخالة وغسل الأيدي بدقيق الباقلّي والبطيخ ونحو ذلك من الأشياء التي لها قوة الجلاء، وحدثونا عن يونس بن عبد الأعلى قال: دخلت الحمام بمصر فرأيت الشافعي يتدلك بالنخالة. اهـ.
ونقل بعض ذلك ابن قدامة في المغني وأقره.
وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: يستدل على كراهة الاغتسال بالأقوات بأن ذلك يفضي إلى خلطها بالأدناس والأنجاس فنهي عنه كما ينهى عن إزالة النجاسة بها، والملح ليست قوتًا وإنما يصلح به القوت، نعم ينهى في الاستنجاء عن قوت الآدميين والبهائم للإنس والجن، هذا لا يستنجي بالنخالة وإن غسل يده بها، فأما إن دعت الحاجة إلى استعمال القوت مثل الدبغ بدقيق الشعير أو التطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك فينبغي أن يرخص فيه، كما رخص في قتل دود القز بالتشميس لأجل الحاجة، إذ لا يكون حرمة القوت أعظم من حرمة الحيوان، وبهذا قد يجاب عن الملح أنها استعملت لأجل الحاجة. اهـ.
وقال الحجاوي في الإقناع: إن دعت الحاجة إلى استعمال القوت: مثل الدبغ بدقيق الشعير والتطبب للجرب باللبن والدقيق ونحو ذلك رخص فيه. اهـ.
وراجعي للفائدة الفتاوى التالية أرقامها: 31571، 166291، 69050.
والله أعلم.