الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالرضاع يثبت به من التحريم ما يثبت بالنسب، قال صلى الله عليه وسلم: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. متفق عليه.
فمن رضع من امرأة صار ابناً لها ولزوجها صاحب اللبن، لكن هذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته.
جاء في شرح الدردير ممزوجاً بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولداً لصاحبة اللبن ولصاحبه زوج أو سيد، فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
وبناء على ما سبق فإن أخاك الذى أرضعته خالتك صار أخا من الرضاع لجميع أولادها ذكورا وإناثا، كما أن بنت خالتك التي رضعت من أمك تصير أختا من الرضاع لك ولجميع إخوتك.
وأما أنت وباقي إخوتك الذين لم يرضعوا من الخالة فإن ما ذكرته من الرضاع لا تحصل به محرمية بينكم وبين باقي أبنائها.
مع التنبيه إلى أن الرضاع الذي ينشر الحرمة ويثبت به الرضاع لا بد أن يكون خمس رضعات مشبعات قبل تمام الحولين على القول الراجح كما سبق بيانه فى الفتوى رقم : 52835
والله أعلم.