الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فليس لك التصدق بذلك المال ما لم تيئسي من إيصاله إلى الجهة المستحقة له ولو بطرق غير مباشرة، كما يلزمك إخبار الجهة التي تتولى إنزال الراتب لك من أجل قطعه وبيان الأمر لهم أو يأذنون لك في الانتفاع به فيكون هبة منهم، وعلى فرض استحالة رد المبالغ إليهم فليس لك التصدق بها على أخيك مالم يكن فقيرا محتاجا إليها، قال النووي في المجموع: وإذا دفعه ـالمال الحرام ـ إلى الفقير لا يكون حراماً على الفقير، بل يكون حلالاً طيباً، وله أن يتصدق به على نفسه وعياله إن كان فقيراً، لأن عياله إذا كانوا فقراء فالوصف موجود فيهم، بل هم أولى من يتصدق عليه، وله هو أن يأخذ قدر حاجته، لأنه أيضاً فقير. انتهى كلامه.
والله أعلم.