الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فان لباس الشهرة المنهي عنه هو اللباس المخالف للملابس المعروفة لعامة الناس في لونه أو شكله بحيث يلفت الأنظار ويتميز به صاحبه عن غيره عُجبا وكبرا، ومثله ما خرج عن العادة لرداءته وما خالف الشرع.
فقد قال ابن الأثير في جامع الأصول: هو الذي إذا لبسه الإنسان افتضح به واشتهر بين الناس، والمراد به ما ليس من لباس الرجال، ولا يجوز لهم لبسه شرعا ولا عرفا. وقال في النهاية: الشُهْرة ظُهور الشَّيء في شُنْعة حتى يَشْهَره الناس.
وقال ابن تيمية في الفتاوى: وتكره الشهرة من الثياب وهو المترفع الخارج عن العادة، والمتخفض الخارج عن العادة، فإن السلف كانوا يكرهون الشهرتين المترفع والمتخفض.
وبنحو ذلك قال ابن القيم في زاد المعاد، والمناوي في فيض القدير.
وبناء عليه فما ذكرته عن هذه السترة لا يجعلها من لباس الشهرة، وانظر الفتوى رقم : 3442.
والله أعلم.