الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فمن المعلوم أن أموال الزكاة لا تدفع إلا إلى مصارفها الثمانية الذين حددهم الشرع وقد بيناهم في الفتوى رقم: 27006.
فلا يجوز لكم صرف أموال الزكاة إلا في تلك المصارف, فإن اختلط المالان فالمفتى به عندنا أنه يتعين صرف القدر الذي تجزمون أن الزكاة لا تزيد عليه إلى مصارف الزكاة ولو صرفتم كل المال إلى مصارف الزكاة لم يكن في ذلك ضرر، لأن صدقة التطوع يجوز صرفها في مصارف الزكاة، بينما لا يجوز صرف الزكاة إلا في مصارفها الثمانية، وانظر الفتوى رقم: 141433، عن حكم أخذ الوكيل من الصدقات وما يفعل إذا اختلطت الصدقات بالزكوات.
والله أعلم.