الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد:
فالذي يظهر لنا أنه لا يجوز احتساب ما يقتطع من الراتب من الزكاة، لأنك إن احتسبته من الزكاة مع أنه يؤخذ إجباريا فقد حميت بذلك مالك, والزكاة لا يحمى بها المال, وقد جاء في فتاوى اللجنة الدائمة فيمن يخصم من راتبه شهريا 5% لصالح منظمة التحرير الفلسطينية، وقد أفتاه بعض العلماء منذ سنوات بجواز إعطاء الزكاة لمنظمة التحرير الفلسطينية فهل يستطيع اعتبار هذه ال 5% التي تخصم من راتبه جزءا من الزكاة المستحقة على أمواله فأجابت اللجنة بقولها : لا يجوز أن تحتسب ما يحسم عليك لصالح منظمة التحرير من الزكاة ولا يجزئك ذلك؛ لأن الزكاة لا يحمى بها المال ... اهـ.
ثم لأن الزكاة تدفع إلى مستحقيها المذكورين في الفتوى رقم 27006, وليس من مصارف الزكاة مشاريع التدريب المشار إليها في السؤال، ولا شراء الأدوية بل تملك الزكاة لمستحقيها وهم يتصرفون فيها .
والله أعلم.