الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد :
فإذا كان مدخول والدك لا يكفيه لسد نفقات نفسه أو نفقات من يلزمه نفقتهم فإنه يجوز لزوجك أن يدفع له أو لمن ينفق عليهم من الزكاة التي وكل في دفعها لوجود وصف الفقر فيهم. ومن المعلوم أن الزكاة لا تدفع إلا إلى الأصناف الثمانية المنصوص عليهم في الشرع. وانظريهم في الفتوى رقم: 27006.
والله تعالى أعلم.