حكم صرف الزوجة الزكاة لأبيها وإخوتها

12-9-2011 | إسلام ويب

السؤال:
أنا من أسرة كبيرة من 9 أشخاص، ومتزوجة ولدي أبناء، وأعمل الحمد لله، زوجي لا يأخذ من راتبي أبدا إلا ما أنفقه أنا على أولادي ومنزلنا طوعا ولله الحمد.
المشكله أن أهلي يعانون ضائقة مادية حيث إن راتب أبي قليل، وإخوتي جميعا الكبار سرحوا من عملهم بعد الثورة والأزمات، وحتى من وجد عملا فهو بأجر يومي و رمزي للغاية، وأختي الكبرى أرملة ولها ابن وأيضا بلا عمل.
السؤال هو: هل يجوز لي إعطاء إخوتي من الزكاة ومن النذور حيث إن علي نذورا لله أنفقها للمحتاجين أم هي صدقه فقط؟
أيضا أتكفل الآن بتعليم أخي الأصغر الذي يكلف كثيرا. فهل لي أجر؟ وهل أنا آثمة إني أخفي الأمر على زوجي؟ علما أن زوجي لا يسألني عن مالي أبدا؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإذا كان إخوتك وأخواتك  ليس لديهم من الدخل أو المال ما يسد حاجتهم من نفقة ومسكن ونحو ذلك، فلك إعطاؤهم من زكاة مالك وما لزمك من النذور إذا لم تعين لها جهة أخرى عند النذر غير عموم المحتاجين، بل إن إعطاءهم أولى من إعطاء غيرهم لأنهم محتاجون وهم من أقرب الأقارب. قال الله تعالى : إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاء وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللّهِ وَاللّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}. وفي الحديث: الصدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحم ثنتان صدقة وصلة. قال الذهبي إسناده صحيح وصححه الألباني. وفي المنهاج القويم للهيتمي في الفقه الشافعي: والفقير من ليس له زوج ولا أصل ولا فرع تكفيه نفقته ولا مال ولا كسب يقع موقعا من كفايته مطعما وملبسا ومسكنا، كمن يحتاج إلى عشرة ولا يجد إلا ثلاثة، وإن كان صحيحا يسأل الناس أو كان له مسكن وثوب يتجمل به وعبد يخدمه وإن تعدد ما يحتاجه من ذلك . انتهى.

أما والدك فلا يجوزُ لك دفع الزكاة إليه بوصف الفقر أو المسكنة إن كان محتاجاً، لأن نفقته تلزمك، إلا إذا كنت عاجزة عن نفقته، فيجوزُ لك عند كثير من العلماء أن تدفعي إليه من مال الزكاة، وانظري لبيان الحال التي يجوز إعطاء الوالد فيها من الزكاة الفتويين: 121017 ، 26323. وأنت مأجورة إن شاء الله تعالى على إنفاقك على تعليم أخيك إذا أردت بذلك وجه الله تعالى وصلة الرحم التي أمر الله بصلتها وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتوى رقم :69172 .

ولتعلمي أن للمرأة الرشيدة حرية التصرف في مالها فيما أباحه الله تعالى من الصدقة والهدية ولو من غير إذن زوجها، في قول جمهور أهل العلم، ولا يجب عليها أن تخبره أين تنفقه، ولا أن تستأذن منه في ذلك لأن ذلك محض حقها، وسبق أن بينا في الفتوى رقم: 42518، أن راتب الزوجة حق خالص لها وأن لها الحق أن تنفقه كما تشاء في الأمور المباحة، ولا يحق لزوجها منعها من ذلك أو الاعتراض فيه. 

والله أعلم.

www.islamweb.net