الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا أراد مالك البيت منكم إخلاء البيت قبل انتهاء مدة الإجارة مقابل مبلغ يدفعه لكم، فهذا جائز شرعاً، لأنه تعويض عن تنازلكم للمستأجر برضاكم عن حقكم في المنفعة.
أما إذا انتهت مدة الإجارة، ولم يتجدد العقد صراحة أو ضمناً عن طريق التجديد التلقائي حسب الصيغة المفيدة له، فلا حق لكم في الخلو، لأن المالك أحق بملكه بعد انقضاء حق المستأجر.
وبناءً على جوازه، فإنه يُقسم بينكم كقسمة الميراث، فيُعطى كل ذي حقٍ حقه.
أما إذا لم يكن لكم حق في أخذه أصلاً، فيجب عليكم ردَّه إلى صاحب الشقة، مع ترك الشقة له بدون مقابل إن أراد ذلك.
وراجعي الفتوى رقم:
8584، والفتوى رقم:
9057.
والله أعلم.