توضيح كلام (الذهبي) حول لعن المرأة من إبداء الزينة

7-5-2002 | إسلام ويب

السؤال:
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم و رحمة الله و بركاتهأريد أن أستفسر عن شيء قرأته وأرقني جدا , في كتاب الكبائر للإمام الذهبي (الكبيرة الثالثة والثلاثون) ص 173 يقول الكاتب (ومن الأفعال التي تلعن المرأة عليها إظهار الزينة من الذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر إذا خرجت، ولبسها الصباغات والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها إلى غير ذلك إذا خرجت و كل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه فاعله في الدنيا والآخرة) أرجو توضيح ما يريد الكاتب أن يقوله ,فأنا وكثير من السيدات نوسع الأكمام ونطيلها ؟ فهل هذا حرام؟ وهل لبس الحرير لنا حرام .التطيب معروف أنه حرام إذا خرجت المرأة من البيت به, أرجو التوضيح مع الشكر. وجزاكم الله خيرا

الإجابــة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالذهبي عليه -رحمة الله- في كتابه الكبائر في الكبيرة الثالثة والثلاثين يقول: " ومن الأفعال التي تلعن عليها المرأة إظهار الزينة والذهب واللؤلؤ من تحت النقاب وتطيبها بالمسك والعنبر إذا خرجت، ولبسها الصياغات والأزر والحرير والأقبية القصار مع تطويل الثوب وتوسعة الأكمام وتطويلها... إلى غير ذلك إذا خرجت، وكل ذلك من التبرج الذي يمقت الله عليه ويمقت فاعله في الدنيا والآخرة، وهذه الأفعال التي قد غلبت على أكثر النساء" انتهى.
فالذهبي ينكر على من توسع الأكمام وتطيلها بحيث لو ترفع المرأة يدها ينزاح الكم فيكشف ما تحته من الأيدي أو ما عليها من ثياب الزينة أو الأساور ونحوها، لأن ذلك من التبرج وإبداء الزينة المنهي عنه في قوله تعالى(وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا) [النور: 31].
ولبسها الحرير أو الأزر أو الثياب المصبوغة الملونة إنما يعد من التبرج حيثما جعلته لباسها الظاهر، أما إذا لبسته في بيتها أو خارجاً تحت ثيابها وحجابها الذي ليس زينة بنفسه فلا حرج عليها في ذلك، هذا هو مراد الذهبي رحمه الله.
والله أعلم.

www.islamweb.net