الإجابــة:
الحمد لله والصلاة السلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فما يعطى لأمك من الصدقات لتنفق منه على أبنائها الصغار فهو حق لهم جميعا، وعلى أمك أن تنفق على الجميع بالمعروف، ولا يشترط أن تسوي بينهم في النفقة وإنما تعطي كل واحد بحسب حاجته، وما زاد عن نفقتهم يدخر لهم ويجب أن يكون التصرف فيه بما هو الأصلح لهم، وراجعي في ذلك الفتويين رقم:
3255144806.
فإن كانت أمك تظلم بعض أبنائها بمنعهم حقهم، وكنت قادرة على رد هذا الظلم وإعطاء الحق لأصحابه، فذلك هو الذي ينبغي عليك، قال ابن حزم: مَنْ قَدَرَ عَلَى كَفِّ الظُّلْمِ وَقَطْعِهِ وَإِعْطَاءِ كُلِّ ذِي حَقٍّ حَقَّهُ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ قَدَرَ عَلَى إنْكَارِ الْمُنْكَرِ فَلَمْ يَفْعَلْ فَقَدْ عَصَى اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ وَخَالَفَ أَمْرَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ولكن ينبغي العلم بأن الأمر جد خطير، ولا يجوز للمرء أن يعمل فيه طبقا لهواه، ولا أن يتصرف إلا بما علم أنه هو مقتضى شرع الله، وأما أخذك لنفسك من هذه الأموال، فالقاعدة في ذلك أنه يرجع في تحديد من يستحق هذه الأموال إلى قصد المعطي وشرطه، وراجعي في ذلك الفتوى رقم:
126791.
والذي فهمناه من السؤال أن هذه الأموال إنما تأتي لإخوانك الصغار خاصة، فإن كان كذلك فلا يجوز لك الأخذ منها لنفسك، وما سبق أن أخذته فهو دين في ذمتك حتى توفيه إلى إخوانك.
والله أعلم.