الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإذا كان الرجل المذكور ليس له ما يكفي لحاجته وحاجة من تلزمه نفقته من زوجة وأولاد وأبوين، وكان كسبه لا يكفي لذلك فهو من المساكين، ومن ثم فهو من مصارف الزكاة الذين سبق أن ذكرناهم في الفتوى رقم: 27006، ولو لم تكن عليه ديون.
ولك أن تعطيه من زكاة مالك والحالة هذه ما يكمل له الكفاية، وإن كانت عليه ديون لا يستطيع سدادها جاز أن يعطى من الزكاة ما يقضيها به، وكذلك الأمر بالنسبة لوالد زوجتك يجوز لك إعطاؤه من الزكاة إن لم يكن عنده من المال أو الدخل أو نفقة من تلزمه نفقته ما يكفي لحاجته وحاجة من تجب عليه نفقته، لكن لا يجوز إخراج القيمة في الزكاة، ولا يجزئ عند الجمهور، ويجوز ذلك في المذهب الحنفي، وعند شيخ الإسلام ابن تيمية إذا كان لحاجة أو مصلحة للفقير كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 101756.
والله أعلم.