الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، وبعد:
فحكم الإسبال يشمل البنطال كغيره من أنواع الثياب المعهودة قديما، كالإزار والقميص والعمامة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الإسبال في الإزار والقميص والعمامة، من جر منها شيئا خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصححه الألباني.
وراجع في ذلك الفتويين رقم: 1633128638.
وأما قول الأخ السائل: لا أريد أن تقول لي إنه يجوز أن يكون فوق الكعبين فقط !! فهذا ليس من ترخصنا، وإنما هي من حكم النبي صلى الله عليه وسلم القائل: إزرة المسلم إلى نصف الساق، ولا حرج فيما بينه وبين الكعبين. رواه أبو داود وابن ماجه وأحمد، وصححه الألباني.
وأوضح منه في البيان قوله صلى الله عليه وسلم: إزرة المؤمن إلى عضلة ساقيه، ثم إلى نصف ساقيه، ثم إلى كعبيه، فما كان أسفل من ذلك في النار. رواه أحمد وصححه الألباني.
وهذا الحديث الصحيح صريح في أَن كل المواضع الثلاثة في حد الإِزار طولاً يطلق عليه: إِزرة المؤمن، ومندوب إليها، وهذا مِنَ التَوْسِعَةِ على هذه الأُمَّةِ، كما سبق التنبيه عليه في الفتوى رقم: 124903وبينا هناك أن السنة إلى نصف الساق خاصة بالإزار دون الثوب ومثله السراويل، قال البهوتي في كشاف القناع: ولا يكره ما بين ذلك أي: بين نصف الساق وفوق الكعب. اهـ.
وعلى ذلك، فلا حرج على السائل أن يطيل بنطاله إلى ما دون الكعبين، ولا يكره له ذلك، بل قد يستحب، ويتأكد ذلك إذا تأذى بدونه، كما هو الحال في البرد الشديد.
وأما مسألة الشرك الأصغر: فقد سبق لنا بيان أنه ليس كل عاص مشركا شركا أصغر، بل أنواع الشرك الأصغر على الراجح محصورة في الذنوب التي سماها الشرع شركا، كالحلف بغير الله مثلا، وإذا أُطلِق الشرك الأصغر فيراد به الرياء، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135006.
وراجع في العلاقة بين طاعة الهوى والشرك الفتوى رقم: 150461.
والله أعلم.