الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا كانت أخواتك من أهل الحاجة فإن دفع الزكاة لهن صلة وصدقة لقوله صلى الله عليه وسلم: الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي القرابة اثنتان صدقة وصلة. رواه أحمد والنسائي والترمذي وحسنه.وانظر الفتوى رقم: 39337 .
وإذا صرفت لهن الزكاة فلهن التصرف فيها في سائر حاجاتهن مما هو مباح بما في ذلك قضاء الدين، ولا يجوز إعطاء والدتك من الزكاة بوصف الفقر أو المسكنة، لأن نفقتها واجبة إن كانت محتاجة. وللفائدة انظر الفتوى رقم: 121017.
وأما إعطاؤها ما تقضي به دينها فجائز إن كان الدين بسبب مباح، وكذا الحال في الأخوات فيعطين من الزكاة ما يقضين به الدين إن لم يكن لهن ما يقضين به.
والله أعلم.