حجة القائلين بمنع اقتداء المفترض بالمتنفل
22-4-2002 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكمبالرجوع إلى الفتوى رقم: 513 والمتعلقة باقتداء المفترض بالمتنفل فما حجة من قال بالمنع مع حديث معاذ, وأظن من قال بالمنع هم الأحناف والمالكيةوجزاكم الله خيرا
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ....أما بعد:
فمذهب الشافعية هو صحة صلاة المفترض خلف المتنفل والمتنفل خلف المفترض.
وقال الحسن البصري والزهري وهو رواية عن مالك : لا يجوز نفل خلف فرض ولا فرض خلف نفل ولا خلف فرض أخر .
وقال الثوري وأبو حنيفة :لا يجوز الفرض خلف نفل ولا فرض آخر، ويجوز النفل خلف فرض وروي عن مالك مثله .
وقد احتج المانعون بأدلة: منها ظاهر عموم النهي عن مخالفة الإمام في قوله صلى الله عليه وسلم : " إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه... إلى آخره" وهو متفق عليه، ولمعرفة حجج الفريقين انظر المجموع 4/170 وكشاف القناع 1/485 وبدائع الصنائع 1/145 .
والله أعلم .