الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقاضي أعلم بمجريات الأمر وهل اليمين في قضية دعوى جديدة أم هي في الدعوى السابقة؟ فالذي فهمناه من السؤال أنكما أنتما المدعي في القضية الأولى التي حكم فيها لصالحكما ولديكما بينة فيها، وأما الدعوى الجديدة فموكلك فيها مدعى عليه، والبينة تكون على المدعي، فإن عجز عن إقامتها وكانت الدعوى لها مظنة فيدفعها المدعى عليه باليمين، لقوله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال دماء قوم وأموالهم، ولكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر. رواه البيهقي وحسنه النووي في الأربعين وقال: وبعضه في الصحيحين.
ولعل هذا هو ما دعا القاضي إلى أن يطلب من موكلك دفع دعوى خصمه باليمين، ومهما يكن من أمر فالمسألة بين يدي القاضي ومرد الأمر فيها إليه وحكمه يقطع الخلاف ويفصم النزاع، وللمزيد حول الدعوى ومتى تكون اليمين على المدعى عليه انظر الفتويين رقم: 103275ورقم: 23960
والله أعلم.