الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالزكاة إنما يعطى منها من كان من الأصناف الثمانية المبينة في قوله تعالى: إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ {التوبة:60}.
قال ابن قدامة في المغني: وروري أن رجلا قال: يا رسول الله أعطني من هذه الصدقات, فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يرض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات حتى حكم فيها فجزأها ثمانية أجزاء فإن كنت من تلك الأجزاء أعطيتك حقك ـ والمراد بالصدقة ها هنا: الزكاة المفروضة دون غيرها من صدقة التطوع والكفارات والنذور والوصايا, ولا نعلم خلافا بين أهل العلم في أنه لا يجوز دفع الزكاة إلى غير هذه الأصناف, إلا ما روي عن عطاء والحسن أنهما قالا: ما أعطيت في الجسور والطرق فهي صدقة ماضية والأول أصح. انتهى.
وعليه، فإذا كان السكن المذكور لا يفي بحاجة أخي زوجك ومن يعول ـ وهو الظاهر ـ فلا بأس أن يعطى من الزكاة ما تندفع به هذه الحاجة بشروط راجعيها في الفتوى رقم: 111831.
والله أعلم.