الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا اختلاف أهل العلم في الصبغ بالسواد، انظر الفتوى رقم: 132812 وما أحيل عليه فيها.. فإذا كان استعمال الزيت المذكور لمجرد تسويد الشعر فإن الراجح المفتى به عندنا أن تسويد الشعر لا يجوز كما سبق بيانه في الفتوى المشار إليها، ولذلك لا يجوز استعمال هذا الزيت في هذه الحال. وإذا كان استعماله لإزالة ما بالشعر من جعودة، وكان يزيد الشعر حسناً وسواداً فلا حرج فيه إن لم يشتمل على محظور كنجاسة أو نحوها، ولم يترتب على استخدامه ضرر، وانظر للفائدة الفتوى رقم: 111456.
والله أعلم.