الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالأسهم تجب فيها الزكاة بوجود أحد أمرين:
الأول: أن يكون نشاط الشركة المساهمة قائما على الشراء والبيع، فهذه تجب الزكاة في أسهمها سواء أراد المشارك بيع ما أشتراه منها من أسهم أم لم يرد.
والثاني: أن يشتري المشارك الأسهم بنية البيع، فهذه تجب زكاتها ولو لم تكن أنشطة الشركة قائمة على البيع والشراء، وراجع في هذا الفتويين رقم: 19079ورقم: 18382
وبما أنك اشتريت الأسهم للمضاربة ـ كما ذكرت ـ فإن الزكاة تجب في أصلها وربحها إن وجد، وكان من الواجب أن تخرجها فورا ولا تؤخرها، ولا أثر لما ذكرته من الخسارة، وإذ لم تفعل ما وجب عليك فبادر إلى التوبة.
ويجب عليك إخراج الزكاة عن السنوات الأربع إذا كانت قيمتها في كل سنة لا تقل عن النصاب ـ وهو ما يساوي خمسة وثمانين جراما من الذهب، أو خمسائة وخمسة وتسعين جراما من الفضة ـ ومن السهل معرفة قيمتها وقت وجوب الزكاة بالرجوع إلى سجلات الشركة، فأخرج عن كل سنة ربع العشر 2.5 % بعد أن تخصم قيمة الدين الذي عليك إذا لم تكن تملك من المال ما يمكنك أن تجعله في مقابله، وانظر الفتوى رقم: 127160عن زكاة الدين.
والله أعلم.