الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإنه يشترط لصحة الطواف ستر العورة، وهي من المرأة جميع بدنها عند الجمهور ما عدا الوجه والكفين، ولم يشترط أبو حنيفة ستر العورة للطواف. وعليه، فإذا كانت الجوارب تستر لون بشرة القدمين فلا يميز الناظر لون الجلد من ورائهما، فإن الطواف صحيح إن شاء الله تعالى.
قال ابن قدامة في المغني عند قول الخرقي: ويكون طاهرا في ثياب طاهرة؛ يعني في الطواف، وذلك لأن الطهارة من الحدث والنجاسة والستارة شرائط لصحة الطواف في المشهور عن أحمد ، وهو قول مالك والشافعي .انتهى
وقال النووي في المجموع : ستر العورة شرط لصحة الطواف عندنا وعند مالك وأحمد والجمهور، وقال أبو حنيفة : ليس بشرط ... إلى أن قال : المسألة الثانية : ستر العورة شرط لصحة الطواف ، وقد سبق بيان عورة الرجل والمرأة في بابه، فمتى انكشف جزء من عورة أحدهما بتفريطه بطل ما يأتي بعد ذلك من الطواف، وأما ما سبق فحكمه في البناء حكم من أحدث في أثناء طوافه، وسنوضحه في آخر أحكام الطواف حيث ذكره المصنف إن شاء الله تعالى، والمذهب أنه يبني، وإن انكشف بلا تفريط وستر في الحال لم يبطل طوافه كما لا تبطل صلاته. انتهى.
والظاهر أن اطلاعها بعد الطواف على أن الجوارب تشف قليلا لا يؤثر على صحته؛ لأن أهل العلم يقولون إن الساتر الذي يشف بتأمل تصح به الصلاة مع الكراهة، والطواف مثل الصلاة في اشتراط ستر العورة، إضافة إلى القول بعدم اشتراط ستر العورة للطواف كما هو مذهب الأحناف.
وقد بينا في الفتوى رقم:125010. أن العمل بالقول المرجوح بعد وقوع الأمر وصعوبة التدارك مما سوغه كثير من العلماء.
قال في الثمر الداني في الفقه المالكي في بيان الساترالذي تصح به الصلاة: وإن كان يشف فتارة تبدو منه العورة بدون تأمل فالصلاة به باطلة، وتارة لا تبدو إلا بتأمل، وحكمه كالواصف في الكراهة وصحة الصلاة. انتهى
وفي حواشي الشرواني في الفقه الشافعي: قال الشيخ منصور الطبلاوي: سئل شيخنا ابن قاسم العبادي عن امرأة شافعية المذهب طافت للإفاضة بغير سترة معتبرة جاهلة بذلك أو ناسية، ثم توجهت إلى بلاد اليمن فنكحت شخصا، ثم تبين لها فساد طوافها، فأرادت أن تقلد أبا حنيفة في صحته لتصير به حلالا، وتتبين صحة النكاح، وحينئذ فهل يصح ذلك؟ ويتضمن صحة التقليد بعد العمل؟ فأفتى بالصحة وأنه لا محذور في ذلك... إلى أن قال: وهي مسألة مهمة كثيرة الوقوع وأشباهها، ومراده بأشباهها كل ما كان مخالفا لمذهب الشافعي مثلا وهو صحيح على بعض المذاهب المعتبرة، فإذا فعله على وجه فاسد عند الشافعي وصحيح عند غيره ثم علم بالحال جاز له أن يقلد القائل بصحته فيما مضى وفيما يأتي فتترتب عليه أحكامه فتنبه له فإنه مهم جدا. انتهى.
وللفائدة يرجى الاطلاع على الفتاوى التالية أرقامها: 99905، 24370 ، 55616.
والله أعلم.