الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فصلاة من تضع العطور على جسدها صحيحة، لكن إذا كانت تلك العطور تحدث شيئاً يحول بين الماء وأعضاء الطهارة الصغرى أو الكبرى فلا بد من إزالته، حتى يصح الوضوء أو الغسل اللذان هما من شروط صحة الصلاة. هذا إذا كانت تلك العطور خالية من الكحول. أما إذا كانت من النوع الذي يشتمل على كحول فلا بد من غسل ما أصابته من البدن والثياب التي تلامس الأعضاء حالة الصلاة، وراجعي الإجابة رقم:
254 أما خروج المرأة من بيتها لحاجتها متحجبة محتشمة وذات الطيب على جسدها بدون رائحة فلا حرج فيه عليها، لأن المضر والمهيج من الطيب إنما هو ريحه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "
أيما امرأة استعطرت فمرت على قوم ليجدوا من ريحها فهي زانية " رواه النسائي، فوجود ريح العطر هو الوصف المعلق عليه الحكم، فينتفي الحكم بانتفائه.
والله أعلم.