الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإخراج زكاة الأموال الباطنة كعروض التجارة مفوض إلى أصحابها في قول جمهور أهل العلم، كما بيناه في الفتوى رقم: 148303.
ولكن إذا تولى الحاكم جبايتها ليتولى توزيعها أجزأ وبرئت ذمة صاحب الزكاة، ولا تجزى الزكاة إذا أخرجت دون نية مالك المال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. رواه الشيخان.
وعليه، فيجوز لك توكيل الشركة في دفع زكاتك للحكومة وتبرأ ذمتك بذلك ـ إن شاء الله تعالى ـ ثم هل تخرج الزكاة عن الأصول والأرباح أم عن الأرباح فقط؟ هذا يختلف باختلاف نوع الأسهم وما إذا كان صاحبها يقصد بيعها، أو الاستفادة من ريعها, وانظر الفتاوى التالية أرقامها: 19079, 102844, 35305 .
والله أعلم.