الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد سبق أن بينا أن شعر الحاجبين إذا كان طبيعيا يحرم الأخذ منه بالنتف ؛ لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله.
وأما الأخذ منه بالقص أو الحلق ففيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولى تجنب ذلك. وانظري الفتوى رقم : 97964.
وإذا طال شعر الحاجب أو خرج عن الحد الطبيعي فلا حرج في ترتيبه والأخذ منه حتى يكون مثل المعتاد. انظري الفتوى رقم: 20494.
وأما الشعر الموجود بين الحاجبين فلا حرج في إزالته . انظري الفتوى رقم : 2220. وما أحيل عليه فيها . وما جازت إزالته كشعر الذقن والوجه غير الحاجبين فلا حرج في إزالته بالليزر أو غيره إن لم يؤد إلى ضرر . وراجعي الفتوى رقم : 57192.
وما نبت من الشعر على ذقن المرأة وشاربها. يجب إزالته عند بعض أهل العلم. انظري الفتوى رقم : 15396
ولا حرج عليك في صبغ شعر الحواجب وغيرها بغير اللون الأسود، وتغيير الشيب مأمور به شرعا إذا تجنب السواد. وفي السواد خلاف بين أهل العلم؛ منهم من ذهب إلى تحريمه ومنهم من ذهب إلى كراهته. وانظري الفتوى رقم : 292.
والله أعلم.