يجوز إجراء عمليات التجميل بشروط
13-3-2001 | إسلام ويب
السؤال:
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد، أولاً أحيي هذه الخطوة المباركة في فتح هذه الصفحات المميزة على الإنترنت وخدمة هذا الدين الحنيف. فهذه فسحة أمل تطلقونها في نفوس المسلمين المتمسكين بدين الله تعالى وبشرعه الحنيف، بارك الله بكم وإلى مزيد من التقدم بعون الله تعالى فأرجو أن تفتوني في هذه المسألة: استعانت بي إحدى الأخوات وهي أخت تعاني من كبر حجم أنفها مما يؤثر سلبياً على وضعها النفسي. ووعدتها بأن أسأل لها أصحاب العلم الشرعي في هذه المسألة. والسؤال: "ما حكم الشرع في إجراء عملية جراحية لتجميل أنفها والتخلص من هذه المشكلة"؟ الرجاء أن تبينوا لنا اسم فضيلة الأستاذ صاحب الفتوى مشكورين. جزاكم الله كل خير وسدد خطاكم لما فيه خير الإسلام وصالح المسلمين.
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه أما بعد:
فإن عمليات التجميل نوعان : الأول : لإزالة العيب الناتج عن حادث أو كان خلقة كأصبع زائدة أو شيء زائد ، فهذا لا حرج فيه حيث أذن النبي صلى الله عليه وسلم لرجل قطعت أنفه أن يتخذ أنفاً من ذهب . والثاني : هو التجميل الزائد وهو ليس من أجل إزالة العيب ولكن من أجل زيادة الحسن ، وهو محرم لا يجوز ، فقد جاء في الحديث الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : " لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنصمات والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله". [متفق عليه] ، لأن ذلك كان من أجل زيادة الحسن لا لإزالة العيب فيكون من تغيير خلق الله وهو من عمل الشيطان ، قال تعالى: (ولآمرنهم فليغيرن خلق الله) [النساء: 119]. لكن إذا كان الأنف كبيراً عن المعتاد، بحيث يشوه الخلقة، ويمكن إزالة التشوه من غير إحداث ضرر آخر، فلا حرج في إجراء عملية جراحية له.
والله أعلم .