الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا علمت من والدك أنه لا يحرج عليك في صرف ما يعطيك من النقود على الوجه الذي تريدينه أنت فيجوز لك الانتفاع بها على أي وجه مشروع أردته، وأما إن كان يعطيها لشراء المذكرات تحديداً -كما هو ظاهر السؤال- فإنه لا يجوز لك صرفها في غير المصرف الذي أخذت من أجله.
قال العدوي في تعليقه على الخرشي: فائدة: من وهب لرجل شيئاً يستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك. انتهى.
وليس من شك في أن الهبة لاشتراء المذكرات تدخل في الإعانة على طلب العلم.
والله أعلم.