الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فنقول ابتداء إن الأسهم يختلف حكمها من حيث وجوب الزكاة من عدمها باختلاف نشاط تلك الأسهم, فما كان منها عبارة عن أصول ثابتة كالأبنية والمعدات والأجهزة وكان مقصود مشتريها هو الاستفادة من ريع هذه الأسهم ولم يشترها بقصد البيع، فإن الزكاة تكون عن الأرباح فقط دون أصل الأسهم إذا بلغت نصابا بنفسها، أو بما تنضم إليه من الفلوس، أو عروض التجارة التي حال عليها الحول، أما إذا كان قد اشتراها بقصد المتاجرة بهذه الأسهم، أو لم تكن هي أصولا ثابتة، بل كانت عروض تجارة، أو أموالا معدة للمرابحة ونحو ذلك، فإن الزكاة واجبة في أصل الأسهم وربحها، وكيفية حساب زكاة عام 2005 هي أن ينظر إلى قيمة الأسهم فيها فإن بلغت نصابا أخرج منها ربع العشر, 2.5 % , وإذا كان لا يعلم قيمة الأسهم في تلك السنة فيمكنه الرجوع إلى كشف حسابات الشركة التي تديرها فإن تعذر فلا مناص من التقدير, فيقدر ذلك بغلبة الظن، والاحتياط في ذلك أفضل خروجاً من عهدة مطالبة الشرع بالأداء، مع العلم بأن النصاب الذي تجب فيه الزكاة هو ما يساوي 85 جراماً من الذهب تقريباً، أو خمسمائة وخمسة وتسعين جراماً من الفضة، وما تقرر في الذمة من الزكاة فإنه لا يسقط بانهيار قيمة الأسهم، وما قيل عن سنة 2005 هو نفسه الواجب تطبيقه في باقي السنين.
وإذا كان لا يملك حاليا ما يخرج به تلك الزكاة فإنها تبقى دينا في ذمته يخرجها متى قدر، ولا تسقط بالتقادم بعد وجوبها ولا بالعجز بعد تأخيرها, وانظر الفتوى رقم: 102844، عن كيفية إخراج زكاة الأسهم.
والفتوى رقم: 98967، عن شروط جواز شراء الأسهم وكيفية زكاتها.