الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيحرم على المسلم رسم الصليب، أو اتخاذ شيء على هيئته، ففي حديث عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يترك في بيته شيئاً فيه تصاليب إلا نقضه. رواه البخاري.
قال الإمام الشوكاني ـ رحمه الله: قوله: فيه تصاليب ـ أي: صورة صليب من نقش ثوب، أو غيره: نقضه ـ أي: كسره وأبطله وغيَّر صورة الصليب.
وفي رواية أبي داود: قضبه ـ أي: قطع موضع الصليب من دون غيره، والقضب القطع من غير استئذان مالكه. اهـ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية ـ رحمه الله: والصليب لا يجوز عمله بأجرة ولا غير أجرة. انتهى.
وفي سنن الترمذي عن عدي بن حاتم ـ رضي الله عنه ـ قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وفي عنقي صليب من ذهب، فقال يا عدي اطرح عنك هذا الوثن.
فإذا ثبت هذا فلا يجوز لمسلم أن يتخذ الصليب، أو غيره من شعارات الكفر رمزا في موقعه الإلكتروني، أو غيره, ولا يغير من الأمر شيئا كون الصليب بجوار الهلال.