الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالراجح من كلام أهل العلم هو جواز إزالة شعر الوجه ما عدا الحاجبين، وقد بينا هذا في الفتوى رقم : 147061.
أما الحاجبان فيحرم إزالة شيء منهما بالنمص والنتف وأما بالحلق والقص فأجاز ذلك الحنابلة.
جاء في المغني لابن قدامة : فأما النامصة فهي التي تنتف الشعر من الوجه، والمتنمصة المنتوف شعرها بأمرها. فلا يجوز للخبر، وإن حلق الشعر فلا بأس لأن الخبر إنما ورد في النتف نص على هذا أحمد. انتهى.
وقد ورد أن الإمام أحمد كان يأخذ من حاجبيه.
قال النووي رحمه الله : وأما الأخذ من الحاجبين إذا طالا فلم أرى فيه شيئا لأصحابنا, وينبغي أن يكره, لأنه تغيير لخلق الله , لم يثبت فيه شيء فيكره . وذكر بعض أصحاب أحمد أنه لا بأس به وكان أحمد يفعله وحكي أيضا عن الحسن البصري . انتهى .
وعلى ذلك فالذي نراه أنه ما دام شعر الحاجبين قد زاد زيادة أصبحت تسبب لك أذى وحرجا فلا بأس بتهذيبهما والأخذ منهما .
أما بخصوص من فعل فعلا محرما وهو لا يعلم حكمه فإنه يعفى له عنه إن شاء الله ولا يؤاخذ به إلا إذا كان جهله لذلك الحكم بسبب التقصير منه في تعلم ما يجب عليه تعلمه .
والله أعلم