الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز للمسلم المتزوج من كتابية أن يأذن لها في الخروج متبرجة حاسرة، لأن في هذا إقراراً لها على نشر الفواحش والفجور، وهو مأمور بكفها عن ذلك، فإن أذن لها في الخروج على هذه الحالة فإنه يكون آثماً، جاء في الموسوعة الفقهية الكويتية: الذمية الحرة عورتها كعورة المسلمة الحرة، حيث لم يفرق الفقهاء في إطلاقهم للحرة بين المسلمة وغيرها، كما أنهم لم يفرقوا بين عورة الرجل المسلم والكافر، وهذا يقتضي تحريم النظر إلى عورة الذمي رجلاً كان، أو أنثى، وعلى ذلك يجب على الذمية ستر عورتها والامتناع عن التبرج المثير للفتنة، درءاً للفساد ومحافظة على الآداب العامة. انتهى.
والله أعلم.