الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالقدر الذي تحصل به المحرمية من الرضاع أمومة كانت، أو أخوة، أو خؤولة، أو عمومة، أو غير ذلك مختلف فيه بين أهل العلم، والذي رأينا رجحانه من ذلك هو أن المحرمية من الرضاع تتحقق بتوفر شرطين لذلك هما:
1ـ حصول يقين بوجود خمس رضعات مشبعات، كما سبق في الفتوى رقم: 52835
2ـ أن تكون الرضعات الخمس قبل تمام الحولين، وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 48665
ولا تشترط كمية محددة من اللبن، بل المعتبر هو خمس رضعات مشبعات والمعتمد في الرضعة هو العرف ومما عده الفقهاء رضعة أن يلتقم الصبي الثدي ويمتصه ثم يتركه معرضا عنه, فإن كرر ذلك خمس مرات ولو في مجلس واحد فقد تمت الرضاعة المحرمة، وراجع الفتوى رقم: 126784
ومن رضع من امرأة صار ابنا لها ولزوجها صاحب اللبن، وهذا إنما يختص بالمرتضع نفسه دون إخوته وأخواته، فالرضيع يصير ابنا للمرضعة ومن ثم، فإنه يصير أخا لجميع أبنائها، وأما إخوته فلا محرمية بينهم وبين مرضعة أخيهم ولا بينهم وبين أبنائها، جاء في شرح الدردير ممزوجا بمختصر خليل المالكي: وقدر الطفل الرضيع خاصة دون إخوته وأخواته ولدا لصاحبة اللبن ولصاحبه ـ زوج، أو سيد ـ فكأنه حصل من بطنها وظهره. انتهى.
والله أعلم.