الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك دفع زكاتك إلى الأسرة المشار إليها طالما أنهم فقراء، فيعطون من مال الزكاة ما يكفيهم. وكون معيلهم سجيناً بتهمة اختلاس لا يمنع دفع الزكاة إليهم ما داموا لا قدرة لهم على شراء الطعام، وإذا أرادوا السفر إلى بلدهم وكانوا لا يملكون تذاكر سفر فإنهم يعطون أيضاً من الزكاة ما يوصلهم إلى بلدهم، وانظر الفتوى رقم: 27006 عن مصارف الزكاة الثمانية والمراد بكل واحد منهم.
والله أعلم.