الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإذا لم يصل حال فكك الشعيرات إلى التشوه فإن إزالتها تدخل في حكم النمص، وقد فصلنا حكمه وذكرنا اختلاف أهل العلم فيه في الفتوى رقم: 22244.
والله أعلم.