من أحكام الرضاع

20-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
أنا رجل عندي أربعة من الأبناء وأربع من البنات، وقبل سبع سنوات كفلتُ طفلا يتيما وقمت بتربيته ورعايته مع أولادي الثمانية منذ كان عمره أسبوعا واحدا، وقد قامت زوجتي بإرضاعه من صدرها مع ابنتي الصغيرة لمدة ستة أشهر تقريباً، وبعدها قمنا بإرضاعه رضاعة صناعية.
وسؤالي هو: ما حكم هذا الطفل معي ومع جميع أولادي، سواء ابنتي التي رضع معها عندما كانا معاً أطفالا رضع، أو مع أولادي وبناتي الذين يكبرونه أو يصغرونه سنا كونهم جميعا رضعوا من صدر واحد.
فهل حكمه حكم الأخ في الرضاعة لهم جميعا، أم هو أخ لابنتي التي رضع معها في ذات السنة فقط، ما هي حقوق هذا الطفل اليتيم علي وعلى أولادي جميعا الآن وعندما يكبر؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنهنئك على ما قمت به من كفالة اليتيم ففيها الأجر الكثير والثواب الجزيل، فقد قال صلى الله عليه وسلم: أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى، وفرج بينهما شيئاً. متفق عليه واللفظ للبخاري.

 وراجع المزيد في الفتوى رقم: 33985.

وإن كان اليتيم المذكور قد أرضعته زوجتك على الحالة التي وصفت فقد صار ابناً لك ولها من الرضاع، وبالتالي فإنه يعتبر أخاً من الرضاع لجميع أولادك ذكوراً وإناثاً، ولا تقتصر أخوته من الرضاع على البنت التي رضع معها فقط، وراجع في ذلك الفتوى رقم: 135505.

وكفالة اليتيم المذكور تطوع منك فقط، وبالتالي فلا توجد حقوق واجبة له -الآن ولا بعد كبره- عليك ولا أولادك، لكن من أحسن منكم إليه بأي وجه كان فهو مثاب على ذلك.

مع التنبيه على أن الثواب الكامل لكفالة اليتيم يحصل بكفالته إلى استغنائه عن تلك الكفالة بالغنى مثلاً أو القدرة على الكسب، كما سبق تفصيله في الفتوى رقم: 59947.

والله أعلم.

www.islamweb.net