الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع من الخروج بالزوجة إرضاء لها وجبرا لخاطرها إلى الحدائق العامة ونحوها بشرط محافظة الزوجة على حجابها الشرعي بشروطه المذكورة في الفتوى رقم: 6745.
وبشرط اجتناب المنكرات في هذه الأماكن والمحافظة على غض البصر والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حسب الاستطاعة، وللفائدة راجع الفتوى رقم: 123872.
والله أعلم.