الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146.
فإن كانت خالتكم يصدق عليها هذا الحد بأن كانت لا تجد ما يكفيها من مالها، أو بنفقة من تلزمه نفقتها لحاجاتها الأساسية ـ من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ـ فلا حرج في دفع زكاة المال إليها، بل هي أولى بالزكاة من غيرها، لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلق لا تلزمه النفقة إلا للمعتدة إذا كانت رجعية، أو حاملاً.
والله أعلم.