حكم إعطاء الخالة المطلقة من الزكاة

2-12-2010 | إسلام ويب

السؤال:
لقد قمنا بإخراج مال الزكاة، وعندي خالة مطلقة مصدرها دخلها الوحيد هو 200 دينار أردني يرسلها لها طليقها شهريا، فهل يجوز أن نعطيها جزءاً من مال الزكاة من باب أن الأقربين أولى بالمعروف؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد الفقير المستحق للزكاة في الفتوى رقم: 128146

فإن كانت خالتكم يصدق عليها هذا الحد بأن كانت لا تجد ما يكفيها من مالها، أو بنفقة من تلزمه نفقتها لحاجاتها الأساسية ـ من مطعم ومشرب وملبس ومسكن ودواء ـ فلا حرج في دفع زكاة المال إليها، بل هي أولى بالزكاة من غيرها، لأن الصدقة على ذي الرحم ثنتان: صدقة وصلة ـ كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والمطلق لا تلزمه النفقة إلا للمعتدة إذا كانت رجعية، أو حاملاً.

والله أعلم.

www.islamweb.net