الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد سبق بيان حكم بيع ما عليه صور، فانظر الفتوى: 10199.
وأما بيع التماثيل، فلا يجوز؛ لما رواه البخاري، ومسلم، وغيرهما عن جابر -رضي الله عنه- أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح، يقول: إن الله، ورسوله حرَّم بيع الخمر، والميتة، والخنزير، والأصنام.
وأما اقتناء الصور التي هي صور لذوات الأرواح، ولم يقطع منها ما لا تتم الحياة مع عدمه، كرأسها، أو لم تمتهن، فحرام؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تدخل الملائكة بيتًا فيه كلبٌ، ولا تصاوير. رواه البخاري، وغيره. ولما رواه البخاري أيضًا عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك في بيته شيئًا فيه تصاليب، إلاَّ نقضه. والصليب -كما قال الشوكاني رحمه الله-: فيه صورة عيسى، تعبده النصارى.
والله أعلم.