الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالماء المنفصل عن محل التطهير له أحوال كما أوضحنا ذلك في الفتوى رقم: 121624.
فإذا علم أن هذا الماء المتطاير قد لاقى النجاسة ثم انفصل عنها قبل زوالها فهذا الماء نجس، فإن كانت نجاسة حكمية أي لا يدرك لها أثر كالبول الجاف فإن جري الماء عليها يطهرها، فإذا انفصل بعد أن جرى عليها غير متغير فهو طاهر لأنه انفصل عن محل طاهر، وأما إذا كانت ملاقاته للنجاسة مشكوكا فيها فإنه يحكم بطهارته استصحابا للأصل، ولأن النجاسة لا يحكم بها بمجرد الشك، ولتراجع الفتوى رقم: 128341.
والله أعلم.