حكم لبس الباروكة (للأصلع)
14-3-2002 | إسلام ويب
السؤال:
- ما حكم لبس (الباروكة) لرجل مصاب بالصلع؟ وهل يجوز الصلاة والعمرة وأنت مرتديها؟ علماً بأن مرض الصلع سبب لي الكثير من المشاكل النفسية ومن ضمنها الخوف من الذهاب لأخذ العمرة!!جزاكم الله خير...
الإجابــة:
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فلا يجوز للأصلع الذي انحسر شعر مقدم رأسه لبس الباروكة، وكذا الأقرع الذي زال شعر رأسه كله، لأن ذلك في حكم الوصل الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله، كما في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لعن الواصلة والمستوصلة، والواشمة والمستوشمة".
وإذا كان هذا اللعن في حق النساء مع حاجتهن إلى التزين والتجمل، فهو في حق الرجال أولى.
وأما ما يفعل من حج أو اعتمر ولا شعر له، فإنه يمر الموسى على رأسه استحباباً، ولا يجب عليه ذلك، وقد نقل ابن المنذر الإجماع على ذلك.
والله أعلم.