الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فقبل الإجابة نريد أولا التنبيه إلى أن البغال والحمير لا زكاة فيهما إذا لم تكن للتجارة، وأما إذا كانت للتجارة فإن الزكاة تجب فيها إذا توفرت شروط الوجوب.
قال الإمام النووي في المجموع: وأما الخيل والبغال والحمير والمتولد بين الغنم والظباء فلا زكاة فيها كلها عندنا بلا خلاف، وسواء كانت الخيل إثانا أو ذكورا أو ذكورا وإناثا، وسواء في المتولدين كانت الإناث ظباء أو غنما فلا زكاة في الجميع مطلقا، وهذا إذا لم تكن للتجارة فإن كانت لها وجبت زكاتها. انتهى.
وإذا أريدت هذه المواشي للتجارة فإنه ينطبق عليها حكم زكاة العروض حيث يقوم المالك بتقويم جميع ما لديه من تلك الحيوانات بعد مرور سنة قمرية على الثمن الذي اشتريت به، فإن بلغت تلك القيمة نصابا وجبت الزكاة وإلا فلا.
والنصاب هو ما يساوي خمسة وثمانين غراما من الذهب ومن الفضة خمسمائة وخمس وتسعين غراما، فإذا بلغت قيمة المملوك منها للتجارة أيا من ذلك فإن الزكاة تجب فيها، والواجب إخراجه هو ربع العشر- اثنان ونصف في المائة- وراجع في ذلك الفتوى رقم: 111487.
والله أعلم.