الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فصلاة من يدافع أحد الأخبثين البول أو الغائط وفي معناهما الريح صحيحة عند الجماهير، وإن كان إقدامه على ذلك مكروها لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وهو يدافعه الأخبثان. أخرجه مسلم.
وانظر لتفصيل القول في هذه المسألة ومعرفة ما فيها من خلاف الفتوى رقم: 133778.
فإن كنت تجد وقتا تستطيع أن تصلي فيه من غير مدافعة للريح فصلاتك فيه أولى ولو فاتتك الجماعة، وذلك حرصا على تحصيل الخشوع الذي هو لب الصلاة وروحها، إلا إن كانت هذه المدافعة يسيرة لا تؤثر على الخشوع، فحينئذ لا حرج عليك في أن تصلي والحال هذه.
قال الشيخ العثيمين رحمه الله: وكذلك إذا كان يدافعه الأخبثان يعني إذا كان محصورا ببول أو غائط أو ريح فإنه لا يصلي حتى يتخلى من ذلك لأنه إذا صلى وهو محصور صار ذلك سببا لانشغال قلبه، وصار يحرص على أن يسرع في صلاته ولا يطمئن، وكان في ذلك ضرر عليه في بدنه، ولهذا نهى النبي - صلى الله عليه وسلم - أن يصلي الإنسان وهو يدافع الأخبثين، فإذا قال قائل: أرأيتم لو كان الإنسان يدافع الأخبثين، ولو ذهب يقضي الحاجة ثم يتوضأ فاتته صلاة الجماعة، فهل يدخل مع الجماعة على هذه الحال أو يذهب ويتخلى ثم يتوضأ ويصلي ؟ قلنا الثاني يعني نقول اذهب وتخلً وتوضأ وصل لأن المحافظة على شيء بنفس الصلاة أولى من المحافظة على شيء خارج منها. انتهى
وقال أيضا: أما إذا أحس بذلك شيئا يسيرا فلا باس بذلك أن يصلي، لكن إذا كان يدافع وقد اشتد عليه الحصر فإنه لا يجوز له أن يصلي. انتهى.
وما ذكرناه من الأحكام عام في الفرض والنفل، فإن كانت المدافعة يسيرة فلا حرج عليك في الصلاة، وإن كانت بحيث تذهب الخشوع، فالأولى أن تقضي حاجتك ثم تصلي، ولو صليت مع المدافعة فصلاتك صحيحة عند الجمهور مع الكراهة.
والله أعلم.