لا يجوز التحايل لعمل مرابحة صورية

31-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
على والدي لبنك ربوي قرض تمويل لمتاجرته في مكتب والدي التجاري، مقابل رهن بيت العائلة بقيمة 50 ألف دينار، ورهن بيت صديقه بقيمة 26 ألف دينار، والبنك يطالب بتنفيذ سندات الرهن على البيوت المرهونة لعجز والدي عن سداد الديون.وضاقت السبل من كافة الجوانب لسداد الدين مني ومن إخواني وأهلي، ويتوفر معي 6 آلاف دينار.
هل لي أن أقترض الباقي واللازم لسداد رهن بيت صديق والدي والبالغ قيمة الرهن 26 ألف دينار بإحدى الطرق التالية:1) من خلال قرض شخصي ربوي من باب الاضطرار.2) أملك شقة أستثمرها "مؤجرة بقيمة 95 دينارا " و من الصعب بيعها حاليا وبالسرعة المطلوبة نظرا لظروف العقار وكونها مشغولة ولكن من الممكن بيعها لأخي دون مقابل ومن ثم شراؤها بقرض إسلامي من بنك إسلامي أو مؤسسة تمنح قروض على الطريقة الإسلامية.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد بينا حد الضرورة التي تبيح ارتكاب الربا واللجوء إليه في الفتوى رقم: 6501 . وذكرنا أن مجرد الحاجة إلى سداد دين سابق لا يبيح الاقتراض بالربا كما في الفتوى رقم:7729.

وبالتالي فلا يجوز لك الاقتراض بالربا لسداد دين أبيك، كما لا تجوز الحيلة على البنك الإسلامي لإجراء معاملة مرابحة صورية كما جاء في السؤال. فهذه حيلة محرمة  لأن مآلها كونك قد أخذت قرضا بفائدة فتحرم تلك المعاملة، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود، فتستحلوا محارم الله بأدنى الحيل. رواه ابن بطة وحسنه شيخ الإسلام.

فاتق الله تعالى ولا تقدم على ذلك الأمر المحرم، ولا ضرورة إليه؛ إذ يمكنك إجراء معاملة تورق مع البنك الإسلامي أو بيع شقتك بقيمتها في السوق، وانظر الفتوى رقم: 24240 .

والله أعلم.

www.islamweb.net