ضوابط في عمل المرأة

31-7-2010 | إسلام ويب

السؤال:
هل يجوز لي السماح لزوجتي بالعمل في تجارة الأواني المنزلية التي يمكن أن يكون فيها اختلاط، ولكن يعمل معها رجل يساعدها، علما بأن زوجتي محجبة وستتعامل مع النساء ـ فقط ـ والذي معها سيتعامل مع الرجال؟.

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان هذا العمل يعرض زوجتك للخلوة مع هذا الرجل أو غيره من الرجال الأجانب، أو الاختلاط على وجه لا تؤمن معه الفتنة، فلا يجوز لك السماح لها بهذا العمل، أما إذا كان العمل لا يعرضها للخلوة بالرجال الأجانب وكانت تراعي في تعاملها مع هذا الرجل حدود الشرع ـ من اجتناب الخضوع بالقول والاقتصار في الكلام على قدر الحاجة والتزام الحجاب الشرعي وأمنت الفتنة عليها ـ فلا مانع من السماح لها بهذا العمل.

واعلم أن الأولى للمرأة أن تقر في بيتها، وإن احتاجت للعمل فيكون عملها في مكان لا تخالط فيه الرجال، وانظر ضوابط عمل المرأة في الفتوى رقم: 8528.

والله أعلم.

 

www.islamweb.net