الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فيجوز لك أن تخرج للعمرة على نفقة أختك، ولا حرج عليك في ذلك البتة، وعمرتك صحيحة إن شاء الله ومجزئة عنك إذا قمت بأركانها وواجباتها على وجهها، وأختك مأجورة إن شاء الله على معونتها لك على طاعة الله تعالى، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة في من حجت على نفقة غيرها: أداؤها فريضة الحج لا يؤثر على صحته أنها لم تنفق عليه شيئاً من مالها، أو أنها أنفقت الشيء القليل ، وقام غيرها بإنفاق الشيء الكثير من تكاليف حجها ، وعليه فإذا كان حجها مستكملاً الشروط والأركان والواجبات فهو مسقط عنها فريضة الحج ، وإن قام غيرها بتكاليفه. انتهى.
والله أعلم.