الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فمن صلى بغير طهارة عالما متعمدا فقد أذنب ذنبا عظيما وأساء إساءة بليغة، إلا إنه لا يكفر عند جمهور العلماء، وهو الراجح، قال النووي في شرح مسلم: لو صلى محدثا متعمدا بلا عذر أثم، ولا يكفر عندنا وعند الجماهير، وحكي عن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - أنه يكفر لتلاعبه، ودليلنا أن الكفر للاعتقاد وهذا المصلي اعتقاده صحيح اهـ.
ومن الحنفية من وافق الجمهور، قال العيني الحنفي في شرح أبي داود: لو صلى محدثاً متعمداً بلا عذر أثم ولا يكفر اهـ.
وقد سبق لنا في الفتوى رقم: 24305 أن الذي يصلي بغير وضوء، قال جمهور العلماء: إنه يفسق بذلك. وقال أبو حنيفة: يكفر لاستهزائه بهذه الفريضة اهـ.
وبناء على القول الراجح الذي عليه الجمهور، فلا إشكال في صحة عقد زواج السائل على أية حال. وإنما يلزم السائل التوبة وقضاء الصلوات التي صلاها بغير طهارة، وراجع في ذلك الفتاوى ذوات الأرقام التالية: 21633 ، 53893 ، 8333 ، 15494 .
وأما الخلوة التي يثبت بها المهر والعدة وحق الارتجاع في العدة وغير ذلك من الأحكام، فهي الخلوة التي يمكن فيها الوطء عادة، وقد سبق تفصيل ذلك في عدة فتاوى، منها هاتان الفتويان: 1955، 42954.
والله أعلم.