الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن كان السائل يعني عورة الرجل فقد اتفقت المذاهب الأربعة على أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة، وليس أسفل الركبة وأعلى السرة كما ذكر. وهذا هو المذهب عند الحنابلة. وقال المرداوي الحنبلي في الإنصاف: ... الصَّحِيحُ مِنْ الْمَذْهَبِ: أَنَّ عَوْرَةَ الرَّجُلِ مَا بَيْنَ السُّرَّةِ وَالرُّكْبَةِ، وَعَلَيْهِ جَمَاهِيرُ الْأَصْحَابِ نَصَّ عَلَيْهِ فِي رِوَايَةِ الْجَمَاعَةِ .. اهـ
وجاء في الموسوعة الفقهية: عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها.
4 - عورة الرّجل في الصّلاة وخارجها ما بين السّرّة والرّكبة عند الحنفيّة والمالكيّة والشّافعيّة والحنابلة، وهو رأي أكثر الفقهاء لقوله صلى الله عليه وسلم « أسفل السّرّة وفوق الرّكبتين من العورة » وفي روايةٍ عن أحمد أنّها الفرجان فقط لما روي عن أنسٍ رضي الله عنه « أنّ النّبيّ صلى الله عليه وسلم يوم خيبر حسر الإزار عن فخذه حتّى إنّي لأنظر إلى بياض فخذ النّبيّ » رواه البخاريّ. اهـ
وهذه الرواية الأخرى عن أحمد ذكرها صاحب الإنصاف فقال : ... وَعَنْهُ أَنَّهَا الْفَرْجَانِ اخْتَارَهُ الْمَجْدُ فِي شَرْحِهِ .. اهـ
ولكن المذهب عند الحنابلة هو أن عورة الرجل ما بين السرة والركبة كما ذكرنا .
والله أعلم.